السيد محمد حسن الترحيني العاملي
655
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( الجاني ( 1 ) ، ويكفي ) في إثباته ( شاهد وامرأتان إن كان ذهابه من غير عمد ) ، لأنه حينئذ يوجب المال وشهادتهما مقبولة فيه ( 2 ) ، هذا كله مع بقاء الحدقة ، وإلا لم يفتقر إلى ذلك ( 3 ) . ( ولو عدم الشهود ) حيث يفتقر إليهما وكان الضرب مما يحتمل زوال النظر معه ( حلف ) المجني عليه ( القسامة ( 4 ) إذا كانت العين قائمة ) وقضي له . وقيل : يقابل بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق ، وإلا كذب لرواية الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السّلام وفي الطريق ضعف . ( ولو ادعى نقصان ) بصر ( إحداهما قيست إلى الأخرى ) كما ذكر في السمع .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب ديات المنافع حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات المنافع حديث 1 .